على القاضي تمكين المشهود عليهم من الجرح في الشهود .
٢٢٠٠
من رُدت شــهادته لطلب نفع، أو دفع ضرر، ثم زال المانع فأعادها لم تقبل، للتهمة في أدائها؛ لكونه يعير بردها، فربمــا قصد بأدائها أن تقبل لإزالة العار الذي لحقه بردِّها، ولأنها رُدَّت باجتهاد، وقبولها نقض لذلك الاجتهاد .
2201
رد القاضي الشــهادة للطعن في الشاهد بشرب الدخان وحلق اللحية؛ محل نظر؛ لانتشار ذلك في هذا الزمان بين طبقات الناس .
٢٢٠٢
الشهادة خاضعة للجرح، وإذا انتفى الجرح لزم لها التعديل .